الدرس الرابع: من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع والقياس والمصالح المرسلة)

الدرس الرابع: من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع والقياس والمصالح المرسلة)



الوحدة الرابعة: من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع والقياس والمصالح المرسلة)

             
أوّلا:بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد المصادر
   من خصائص الشريعة الإسلامية أنها مرنة وميسرة لمواكبة ومواجهة كل قضايا الانسان وتغيراته في كل زمان ومكان،هذا لأن مصادرها متنوعة لاتنحصر في القرآن والسنة،بل أعطت للعقل المجال للبحث والتجديد والاجتهاد بشروط وضوابط، فأوجدت مصادرا أخرى للتشريع كالاجماع والقياس والمصالح المرسلة وغيرها كثير.
ثانيا:من مصادر التشريع:
 أ- الإجماع
1-تعريف الإجماع: -لغة:هو العزم(التصميم) والاتفاق.
-إصطلاحا:هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي عملي.
2 -أمثلة عن الإجماع
-إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم في المصحف.
-إجماع الصحابة على خلافة ابي بكر الصديق.
3-حجية الإجماع: يعتبر الإجماع من مصادر التشريع التي يجب العمل بها،والدليل على ذلك هو:
-من القرآن:قال تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}النساء:115
فمن خالف سبيل المؤمنين وإجماعهم هو معرض للعقوبة.
-من السنة النبوية:حديث(لاتجتمع أمتي على ضلالة)رواه الترمذي
4-أنواع الإجماع
أ-الإجماع الصريح: وهو اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول أو الفعل صراحة.

ب-الإجماع السكوتي: وهو أن يُفتي مجتهد بحكم معين ويسكت أهل عصره بعد علمهم بفتواه من غير إنكار عليه.
تنبيه:بالنسبة للإجماع السكوتي يعتبر حجة عند المالكية  يجب العمل به.
ب-القياس:

1-تعريف القياس:
-لغة: التقدير والمساواة.
-واصطلاحاً: مساواة فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.
2-أمثلة عن القياس:
-تحريم المخدرات قياسا على الخمر لعلة الإسكار.
- تحريم الربا في العملات النقدية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية.
 3-حجية القياس:يعتبر القياس من مصادر التشريع التي يعمل بها، لللأدلة التالية:
 -من القرآن:قال تعالى{ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}الحشر:2
-من السنة النبوية:قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها:"أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها"؟ قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".رواه البخاري
-عمل الصحابة:رسالة عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء،وفيها:(ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال..).
4- أركان القياس وشروطها:
أ-الأصل:ويسمى المَقيس عليه كالخمر.
-ويشترط أن يكون منصوصا عليه حتى يصح القياس عليه.
ب-الفرع:ويسمى المَقيس كالمخدرات.
-ويشترط أن يكون الفرع غير منصوص عليه.
ج-الحكم:مثل حكم الخمر وهو التحريم.
-ويشترط أن يكون الحكم ثابتًا، بالقران أوالسنة، أوالإجماع.
د-العلة:مثل الإسكار وإذهاب العقل وهي وصف مشترك بين الخمر والمخدرات.  
-ويشترط أن تكون  العلة وصفا ظاهر ومناسبا.
ج-المصالح المرسلة:

1-تعريف المصلحة المرسلة
-لغة:هي المنفعة المطلقة.
-اصطلاحا:هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها ولا إجماع،بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.

2 - أمثلة عن المصلحة المرسلة
-جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
-إلزامية توثيق عقد الزواج./-وضع قوانين المرور.


3 -حجية المصلحة المرسلة:هي حجة يجب العمل بها عند المالكية فيما يتعلق بالمعاملات وقضايا البلاد ولا يعمل بهافي العبادات،والدليل على حجيتها،مايلي:

-جاءت الشريعة لجلب المصالح ودرء المفاسد.
-تجدد الحوادث،وتغير المصالح بتغير الزمان والمكان.
-عمل الصحابة رضي الله عنهم بالمصلحة المرسلة.
4 -شروط العمل بالمصلحة المرسلة
-لاتعارض نصا شرعيا قطعيا.
-لا تخالف المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها.
-أن تكون مصلحة عامة لكل الناس،وليست خاصة.
-لابد أن تكون معقولة،ومناسبة للحكم المستبط.





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقاصد الشريعة الإسلامية