مقاصد الشريعة الإسلامية
الدرس الأول:مقاصد الشريعة الإسلامية
ب-أنواعها والتمثيل لها:
2)الحدود:هي العقوبة المقدرة حقا لله تعالى4.
الوحدة الأولى:مقاصد الشريعة الإسلامية
أولا:تعريف مقاصد الشريعة لغة وشرعا
1-تعريف (مقاصد الشريعة) لغة
ü أ-تعريف(مقاصد)لغة:الوِجهة والطَّلَب.
ü ب ـتعريف(الشريعة)لغة: مصدر الماء.
2ـتعريف(مقاصد الشريعة)اصطلاحا: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.
ثانيا:المقصد العام من التشريع:هو تحقيق مصالح الناس وحفظها،وذلك بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم.
ثالثاـ أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:مرتبة كالآتي:
-القسم الأول:المقاصد الضرورية
أ-تعريفها:هي المصالح التي يترتب عن فقدانها هلاك الناس أو اختلال حياتهم .
ب-أنواعها والتمثيل لها:
1-حفظ الدين:مثل إرسال الرسل،وفرض إقامة أركان الإسلام ،وتحريم الشرك والردة...
2- حفظ النفس: مثل مشروعية الزواج،ووجوب الحد الأدنى من الأكل والشرب،وتحريم قتل النفس بغير حق..
3-حفظ العقل: مثل الدعوة إلى طلب العلوم النافعة،و إعمال العقل بالتفكر والتدبر،وتحريم الخمر والمخدرات..
4-حفظ العرض والنسل: مثل تشريع عقد الزواج والحث على إنجاب الأولاد،وتحريم الزنا والقذف والشذوذ الجنسي...
5-حفظ المال: مثل إيجاب العمل وإباحة البيع والشراء،وتحريم السرقة والتبذير والربا...
القسم الثاني:المقاصد الحاجية
أ-تعريفها:هي المصالح التي يحتاج الناس إليها لكن لاتبلغ حد الضرورة وبفقدها تنشأ المشقة في حياة الناس.
مثل:الترخيص للمريض بالتيمم،وللمسافر بالفطر في رمضان،وإباحة التمتع بالطيبات،وجواز القَرْض والتقسيط...
القسم الثالث:المقاصد التحسينية
أ-تعريفها:هي المصالح الدينية أو الدنيوية لا تصل إلى حد الضرورة أو الحاجة.
مثل:الطهارة وستر العورة،والتزين،وآداب الأكل والشرب.
رابعا:أهمية ترتيب مقاصد الشريعة:
Ø في حال تعارض الضروريات في حد ذاتها أو تعارض الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ففي هذه الحال يقدم الأهم فالمهم،الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني.
ü مثل تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال،فيه تقديم حفظ الدين على حفظ النفس والمال.
ü مثل شرب الخمر لمن فقد الماء فشارف على الهلاك،فقدم حفظ النفس على حفظ العقل.
خامسا:العقوبات الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة:
أ- تعريف العقوبة اصطلاحا:هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.
ب-أنواع العقوبات:العقوبات على ثلاثة انواع هي كالتالي:
1)القصاص:هو أن ينزل بالجاني من العقوبة المادية(الحسية) مثل ماأنْزَل بالمجني عليه3.
2)الحدود:هي العقوبة المقدرة حقا لله تعالى4.
3)التعزير:التأديب على ذنب لاحد فيه ولاكفارة5.
سادسا:الحكمة العامة من تشريع العقوبات
ü -أ- الحفاظ على مقاصد الشريعة .
ü -ب-تحقيق الأمن والاستقرار .
ü ج-القضاء على الجرائم والانحرافات.
تعليقات
إرسال تعليق